من استمنى بيده لغير حاجة عزر .
قوله ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لفعله محرما .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يكره .
نقل ابن منصور لا يعجبني بلا ضرورة .
قوله وإن فعله خوفا من الزنى فلا شيء عليه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لإباحته إذن .
قال في الوجيز وإن فعله خوفا من الزنى ولم يجد طولا لحرة ولا ثمن أمة : فلا شيء عليه .
وجزم بأنه لا شيء عليه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و النظم و نظم المفردات و تذكرة ابن عبدوس و إدراك الغاية و المنور و المنتخب وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
قلت : لو قيل بوجوبه في هذه الحالة : لكان له وجه كالمضطر بل أولى .
لأنه أخف .
ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي الفروع ذكر ذلك .
وعنه يكره .
وعنه : يحرم ولو خاف الزنى ذكرها في الفنون وأن حنبليا نصرها .
لأن الفرج ـ مع إباحته بالعقد ـ لم يبح بالضرورة فهنا أولى وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة