يعزر بالقتل من نذر لغير الله .
قال في الفصول يعزر بقدر رتبة المرمي فإن المعيرة تلحق بقدر مرتبته .
قال الشيخ تقي الدين C يعزره بما يردعه كعزل متول .
وقال : لا يتقدر لكن ما فيه مقدر لا يبلغه فلا يقطع بسرقة دون نصاب ولا يحد حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه .
وقال : هو رواية عن الإمام أحمد C واختيار طائفة من أصحابه وقد يقال بقتله للحاجة .
وقال : يقتل مبتدع داعية .
وذكره وجها وفاقا ل مالك C .
ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش عن الإمام أحمد C في الدعاة من الجهمية .
وقال الشيخ تقي الدين C ـ في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالصخرة دينا وفي قول الشيخ ( انذر والى واستعينوا بي ) إن أصر ولم يتب قتل وكذا من تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه للإخبار فيه