يحرم التعزير بحلق اللحية .
الثانية : يحرم التعزير بحلق لحيته .
وفي تسويد وجهه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب الجواز .
وقد توقف الإمام أحمد C في تسويد الوجه .
وسئل الإمام أحمد C في رواية مهنا عن تسويد الوجه قال مهنا فرأيت كأنه كره تسويد الوجه .
قاله في النكت في شهادة الزور .
وذكر في الإرشاد و الترغيب أن عمر Bه حلق رأس شاهد الزور وذكر ابن عقيل عن أصحابنا : لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به ثم جوزه هو لمن تكرر منه للردع .
قال الإمام أحمد C ورد فيه عن عمر Bه يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه .
وقال في الأحكام السلطانية له التعزير بحلق شعره لا لحيته وبصلبه حيا ولا يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيما ولا يعيد .
قال في الفروع كذا قال : قال ويتوجه لا يمنع من صلاة .
قلت وهو الصواب .
وقال القاضي أيضا : هل يجرد في التعزير من ثيابه إلا ما يستره عورته ؟ اختلفت الرواية عنه في الحد .
قال ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع .
ثم ذكر الإمام أحمد C في شاهد الزور وقال : فنص أنه ينادى عليه بذنبه ويطاف به ويضرب مع ذلك