المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها .
ونص الإمام أحمد C ـ في المبتدع الداعية ـ يحبس حتى يكف عنها .
وقال في الرعاية : من عرف بأذى الناس ومالهم حتى يعينه ولم يكف حبس حتى يموت .
وقال في الأحكام السلطانية للوالي فعله لا للقاضي .
ونفقته من بيت المال لدفع ضرره .
وقال في الترغيب للإمام حبس العائن .
وتقدم في أوائل كتاب الجنايات إذا قتل العائن ماذا يجب عليه .
قال في الفروع ويتوجه إن كثر مجزومون ونحوهم لزمهم التنحي ناحية .
وظاهر كلامهم لا يلزمهم فللإمام فعله .
وجوز ابن عقيل : قتل مسلم جاسوس للكفار .
وزاد ابن الجوزي إن خيف دوامه .
وتوقف فيه الإمام أحمد C