إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع .
وأما إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع ـ إذا قلنا لا يحد بذلك على ما تقدم في باب حد الزنى فعنه : أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة .
على ما تقدم .
قال في الفروع وهي أشهر عند جماعة .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب والمصنف هنا و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها في وطء الجارية المشتركة .
وهو المذهب على ما اصطلحناه .
قدمه في الفروع .
قال القاضي : هذا المذهب كما تقدم عنه .
وأما إذا وطئ فيما دون الفرج فنقل يعقوب أن حكمه حكم الوطء في الفرج على ما تقدم .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي وغيرهم على ما قدموه .
وعنه : لا يزاد فيه على عشرة أسواط وإن زدنا في الوطء في الفرج .
قال القاضي : هذا المذهب .
وقدمه في الفروع .
وهو المذهب على المصطلح كما تقدم