فائدة : لو وطئ ميتة .
فائدة : لو وطئ ميتة ـ وقلنا : لا يحد على ما تقدم ـ عزر بمائة جلدة .
وإن وطئ جارية ولده : عزر على الصحيح من المذهب ويكون مائة .
وقيل : لا يعزر .
وقيل : إن حملت منه ملكها وإلا عزر .
وإن وطئ أمة أحد أبويه عالما بتحريمه وقلنا : لا يحد عزر بمائة سوط .
وكذا لو وجد مع امرأته رجلا فإنه يعزر بمائة جلدة .
قال ذلك في الرعايتين وغيره .
ويأتي فيه من الخلاف ما في نظائره .
وأما العبد على القول بأن الحر يعزر بمائة أو بمائة إلا سوطا فإنه يجلد خمسين إلا سوطا على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
وقيل خمسون .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقول المصنف وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود من تتمة الرواية أو رواية برأسها .
وجزم بهذا الخرقي وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المحرر و النظم وغيرهم إلا ما استثنوه مما سببه الوطء .
فعلى هذه الرواية وهي اختيار الخرقي لا يبلغ به أدنى الحدود .
قال الزركشي كذا فهم عنه القاضي وغيره وقاله في الفصول .
وقال في الفروع فعلى قول الخرقي روى عنه أدنى حد عليه وهو أشهر .
ونصره أبو الخطاب وجماعة .
وجزم به في المحرر وغيره .
قال الزركشي وهو قول أكثر الأصحاب .
فعلى هذا لا يبلغ بالحر أدنى حده وهو الأربعون أو الثمانون ولا بالعبد أدنى حده وهو العشرون أو الأربعون .
وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع : ويحتمل كلام الإمام أحمد و الخرقي رحمهما الله أن لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا من جنسها ويجوز أن يزيد على حد من غير جنسها .
فعلى هذا : ما كان سببه الوطء يجوز أن يجلد مائة إلا سوطا لينقص عن حد الزنى وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود .
وإليه ميل الشيخ تقي الدين C .
قال الزركشي : وهو أقعد من جهة الدليل .
زاد في الفروع فقال : ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ .
وقيل : في حق الله الحبس والتوبيخ