لا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع .
قوله ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع .
هذا إحدى الروايات نقله ابن منصور .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الفروع إلا في وطء الجارية المشتركة على ما يأتي .
قال القاضي : في كتاب الروايتين المذهب عندي أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في وطء الجارية المشتركة وجارية زوجته إذا أحلتها له انتهى .
قال الشارح : وهو حسن .
وعنه لا يزاد على تسع جلدات .
نقلها أبو الخطاب ومن بعده .
قال الزركشي ولا يظهر لي وجهها .
وذكر ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم أن من صلى في الأوقات المنهي عنها ضرب ثلاث ضربات منقول عن الصحابة Bهم .
وذكر ابن بطة في كتاب الحمام أن عقوبة من دخلها بغير مئزر يجلد خمس عشرة جلدة انتهى .
وعنه : ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه ضرب مائة ويسقط عنه النفي .
وهي الرواية التي ذكرها المصنف هنا .
قال وكذلك تخرج فيمن أتى بهيمة .
يعني إذا قلنا إنه لا يحد .
وهذا التخرج ل أبي الخطاب .
اعلم أنه إذا وطئ جاريته المشتركة يعزر بضرب مائة إلا سوطا .
على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و النظم و الفروع وعنه : يضرب مائة ويسقط عنه النفي وله نقصه .
وقدم في الرعايتين و الحاوي و القواعد الفقهية أنه يجلد مائة .
قال في الخلاصة فما كان سببه الوطء يضرب فيه مائة ويسقط النفي .
وقيل : عشر جلدات انتهى .
وجزم به الأدمي في منتخبه .
وعنه : لا يزاد على عشر جلدات .
وهو الذي قدمه المصنف هنا