لو قذف مسلم كافرا : التعزير لله .
وقال في الانتصار ولو قذف مسلم كافرا : التعزير لله فلا يسقط بإسقاطه نقل الميموني فيمن زنى صغيرا لم نر عليه شيئا .
ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل : يا زاني ليس قوله شيئا .
وكذا في التبصرة أنه لا يعزر .
وكذا في المغني وزاد : ولا لعان وأنه قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله .
وقال الشيخ تقي الدين C في الرد على الرافضي : لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وما أوجب حدا على مكلف عزر به المميز كالقذف .
قال في الواضح من شرع في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة فكذا مثله زنى .
وهو معنى كلام القاضي .
وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون : لا بأس بضربهم .
قال في الفروع وظاهر ما ذكره الشيخ وغيره عن القاضي يجب ضربه على صلاة .
وظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز .
وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص المظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه .
وجزم به في الروضة إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع : لا بأس بالتعزير .
ذكره في الفروع في أثناء باب المرتد .
فائدة : في جواز عفو ولي الأمر عن التعزير الروايتان المتقدمتان في وجوب التعزير وندبه .
تنبيه : قوله : كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد .
قال الأصحاب : يعزر على ذلك .
وقال في الرعاية هل حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج مثله