من وطئ أمة امرأته فعليه الحد .
قوله ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد بلا نزاع في الجملة إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة .
هذا المذهب جزم به في المغني و العمدة و الشرح و الوجيز و نظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و القواعد الفقهية وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه يجلد مائة إلا سوطا .
وعنه يضرب عشرة أسواط .
وهما من المفردات أيضا