هو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد وإتيان المرأة المرأة .
قوله وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد وإتيان المرأة المرأة وسرقة مالا يوجب القطع والجناية على الناس بما لا قصاص فيه والقذف بغير الزنا ونحوه .
إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة ـ كما مثل المصنف ـ وفعلها فإنه يعزر .
وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزيرا أيضا كما لو شتم نفسه أو سبها قاله القاضي .
ومال الشيخ تقي الدين C إلى وجوب التعزير .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف وغيره .
وإن كان فيها حد : فقد يعزر معه .
وقد تقدم بعض ذلك في مسائل متفرقة .
منها الزيادة على الحد إذا شرب الخمر في رمضان .
قال الزركشي ولا يشرع التعزير فيما فيه حد إلا ما قاله أبو العباس ابن تيمية C في شارب الخمر يعني في جواز قتله وفيما إذا أتى حدا في الحرم فإن بعض الأصحاب قال : يغلظ وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك انتهى .
وإن كانت المعصية فيها كفارة كالظهار وقتل شبه العمد ونحوه كالفطر في رمضان بالجماع فهذا لا تعزير فيه مع الكفارة على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
قال في الفروع وهو الأشهر .
واختاره القاضي : ذكره عنه في النكت .
وقيل : يعزر أيضا .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الرحاوي الصغير و الفروع و الزركشي .
قال في الفروع وقولنا : لا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما لا في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة لاختلاف سببها وسبب التعزير .
فيجب التعزير مع الكفارة فيها .
قوله وهو واجب .
هذا المذهب مطلقا ونص عليه الأصحاب .
ونص عليه في سب الصحابي كحد وكحق آدمي طلبه .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : مندوب نص عليه في تعزير رقيقه في معصية وشاهد زور .
وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان .
وفي الأحكام السلطانية إن تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده .
ويعزر الولد لحق والده ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد .
وفي المغني و الشرح في قذف الصغير لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة .
لأنه مشروع لتأديبه فللإمام تعزيره إذا رآه .
قال في الفروع يؤيده نص الإمام أحمد C فيمن سب صحابيا : يجب على السلطان تأديبه .
ولم يقيده بطلب وارث مع أن أكثرهم أو كثيرا منهم له وارث .
وقد نص في مواضع على التعزير ولم يقيده .
وهو ظاهر كلام الأصحاب إلا ما تقدم في الأحكام السلطانية .
ويأتي في أول باب أدب القاضي إذا افتات خصم على الحاكم له تعزيره .
مع أنه لا يحكم لنفسه إجماعا فدل على أنه ليس حكق آدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب .
وقال المصنف والشارح : إن كان التعزير منصوصا عليه ـ كوطء جارية امرأته أو المشتركة وجب وإن كان غير منصوص عليه وجب إذا رأى المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وإن رأى العفو عنه جاز .
ويجب إذا طالب الآدمي بحقه .
وقال في الكافي يجب في موضعين فيهما الخبر إلا إن جاء تائبا فله تركه .
قال المجد فإن جاء من يستوجب التعزير تائبا : لم يعزر عندي انتهى .
وإن لم يجئ تائبا وجب .
وهو معنى كلامه في الرعاية مع أن فيها : له العفو عن حق الله .
وقال : إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل عدمه .
وفي الأحكام السلطانية يسقط بعفو آدي حقه وحق السلطنة .
وفيه احتمال لا يسقط للتهديد والتقويم