فوائد .
الأولى : إذا أكره على شربها حل شربها على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وعنه لا يحل .
اختاره أبو بكر .
ذكرهما القاضي في التعليق وقال : كما لا يباح لمضطر .
الثانية : الصبر على الأذى أفضل من شربها نص عليه .
وكذا كل ما جاز فعله للمكره .
وذكره القاضي وغيره .
وقال الشيخ تقي الدين C رخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله كأكل الميتة وشرب الخمر .
وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد C .
الثالثة : قوله عالما بلا نزاع .
لكن لو ادعى أنه جاهل بالتحريم مع نشوئه بين المسلمين لم يقبل وإلا قبل .
ولا تقبل دعوى الجهل بالحد قاله ابن حمدان .
الرابعة : لو سكر في شهر رمضان جلد ثمانين حدا وعشرين تعزيرا .
نقله صالح .
ونقل حنبل يغلظ عليه كمن قتل في الحرم .
واختاره بعض الأصحاب : ذكره الزركشي .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير إذا سكر في رمضان غلظ حده .
واختار أبو بكر يعزر بعشرة فأقل .
وقال المصنف في المغني عزر بعشرين لفطره