يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب .
الخامسة : يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب نص عليه كما لو استعط بها أو عجن بها دقيقا فأكله .
وقيل : لا يحد من احتقن بها .
وقدمه في المغني و الشرح واختاراه .
واختار أيضا أنه لا يحد إذا عجن به دقيقا وأكله .
وقال في القاعدة الثانية والعشرين : لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه : لم يحد على المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا .
وفي التنبيه ل أبي بكر من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء حار ثم شربها فعليه الحد .
ولم يفرق بين الاستهلاك وعدمه انتهى .
وأما إذا خبز العجين فإنه لا يحد بأكل الخبز لأن النار أكلت أجزاء الخمر قاله الزركشي وغيره .
ونقل حنبل يحد إن تمضمض به .
وكذا رواه بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يستعط بالخمر أو يحتقن به أو يتمضمض به ـ أرى عليه الحد ذكره القاضي في التعليق .
قال الزركشي وهو محمول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه .
وذكر ما نقله حنبل في الرعاية قولا ثم قال : وهو بعيد .
وقال في المستوعب إن وصل جوفه حد .
قوله إلا الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب .
وكذا قال في الهداية .
وكذا الحربي المستأمن .
وهذا المذهب كما قال : وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع وغيره المذهب لا يحد .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في المذهب و الخلاصة و المصنف وغيرهم .
قال في البلغة ولو رضي بحكمنا لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه .
وعنه : يحد الذمي دون الحربي .
وعنه : يحد إن سكر اختاره في المحرر .
وقال في القواعد الأصولية وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا .
فقال الزركشي وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع لكن المذهب ثم قطعا تكليفهم بها