لا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره .
قوله ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز .
يعني : إذا لم يجد غيره بدليل قوله إلا أن يضطر إليه .
قال في الفروع وخاف تلفا .
فائدة : لو وجد بولا ـ والحالة هذه ـ قدم على الخمر لوجوب الحد بشربه دون البول فهو أخف تحريما .
وقطع به صاحب المستوعب و الفروع وغيرهما .
ولو وجد ماء نجسا قدم عليهما .
قوله ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر قليلا كان أو كثيرا فعليه الحد ثمانون جلدة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به الخرقي و ابن عقيل في التذكرة و الشيرازي وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و إدراك الغاية و نهاية ابن رزين و تجريد العناية وغيرهم .
وعنه أربعون .
اختاره أبو بكر والمصنف والشارح .
وجزم به في العمدة و التسهيل .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الهادي و الكافي و المذهب الأحمد .
وجوز الشيخ تقي الدين C الثمانين للمصلحة وقال : هي الرواية الثانية .
فالزيادة عنده على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق ولا محرمة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف بقية الحدود انتهى .
قال الزركشي قلت : وهذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل .
وعند الشيخ تقي الدين C أيضا يقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه انتهى .
وتقدم في كتاب الحدود أنه لا يحد حتى يصحو .
تنبيه : مفهوم قوله ( مختارا ) أن غير المختار لشربها لا يحد وهو المكره وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وهو ظاهر كلام كثير منهم وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وصححه الناظم وغيره .
وقدمه الزركشي وغيره .
وعنه : عليه الحد .
اختاره أبو بكر في التنبيه .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وظاهر كلامه في الفروع أن محل الخلاف إذا قلنا يحرم شربها