هل يشترط البلوغ على روايتين .
قوله وهل يشترط البلوغ ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و شرح ابن منجا و الزركشي و المحرر و الفروع وغيرهم .
إحداهما : لا يشترط بلوغه بل يكون مثله يطأ أو يوطأ وهو المذهب .
قال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله C أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة أو اثنتي عشرة سنة .
قال في الترغيب هذه أشهرهما .
قال في القواعد الأصولية أشهرهما يجب الحد .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز و نظم المفردات والقاضي والشريف و أبو الخطاب في خلافاتهم و الشيرازي و ابن البناء و ابن عقيل في التذكرة .
وهو مقتضى كلام الخرقي .
وقدمه في الهادي و النظم و الرعايتين و إدراك الغاية و الحاوي الصغير وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : يشترط البلوغ .
قال في العمدة و المنور و منتخب الأدمي و نهاية ابن رزين والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف .
وقيل : إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة .
فعلى المذهب لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده .
وعلى المذهب أيضا يشترط أن يكون الغلام ابن عشر والجارية بنت تسع كما قاله المصنف بعد ذلك وقاله الأصحاب .
فائدة : لو قذف عاقلا فجن أو أغمي عليه قبل الطلب لم يقم عليه الحد حتى يفيق ويطالب فإن كان قد طالب ثم جن أو أغمي عليه جازت إقامته .
ولو قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه إلا أن يثبت أنه طالب به في غيبته فيقام على المذهب .
وقيل : لا يقام احتمال عفوه قاله الزركشي