إن قال : زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين .
قوله وإن قال : زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين .
لم يحد ولكن يعزر .
زاد المصنف إذا رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب لأنه لتأديبه .
فائدة : لو أنكر المقذوف الصغر حال القذف فقال القاضي : يقبل قول القاذف .
فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تاريخين مختلفين فهما قذفان موجب أحدهما التعزير والآخر الحد .
وإن بينا تاريخا واحدا وقالت إحداهما : وهو صغير وقالت الأخرى وهو كبير تعارضتا وسقطتا .
وكذلك لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف قاله المصنف والشارح وغيرهما .
قوله وإلا خرج على الروايتين .
يعني المتقدمتين في اشتراط البلوغ وعدمه