المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله .
قوله والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله .
زاد في الرعاية و الوجيز الملتزم وهذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال في المنهج لا مبتدع .
وقال في الإيضاح : لا مبتدع ولا فاسق ظهر فسقه .
وقال في الانتصار : لا يحد بقذف فاسق .
تنبيهات : .
أحدها : مفهوم قوله : المحصن : هو الحر المسلم أن الرقيق والكافر غير محصن فلا يحد بقذفه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة عندي يحد بقذف العبد وهو أشبه بالمذهب لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنى انتهى .
وعنه : يحد بقذف أم الولد قطع به الشيرازي .
وعنه يحد بقذف أمة وذمية لها ولد أو زوج مسلم كما تقدم قريبا .
وقيل : يحد العبد ـ بقذف العبد ـ ولا عمل عليه .
فعلى المذهب : يعزر القاذف على المذهب مطلقا .
وعنه : لا يعزر لقذف كافر .
الثاني : شمل كلامه الخصي والمجبوب وهو صحيح .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
الثالث : مراده بالعفيف هنا : العفيف عن الزنى ظاهرا على الصحيح من المذهب .
قال ناظم المفردات : .
( وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنى فقاذف يحد ) .
وقيل : هو العفيف عن الزنى ووطء لا يحد له لملك أو شبهة .
وأطلقهما الزركشي .
وقال : ولعله مبني على أن وطء الشبهة هل يوصف بالتحريم أم لا ؟ .
قلت : تقدم الخلاف في ذلك في باب المحرمات في النكاح .
وقيل : يجب البحث عن باطن عفة .
فائدة : لا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام قاله في الترغيب