إن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت .
قوله وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد الآخران : أنه زنى بها في زاويته الأخرى أو شهد أنه زنا بها في قميص أبيض وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وجزم به في المغني و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا تكمل كالتي قبلها .
وهو تخريج في الهداية وهو وجه لبعضهم .
فعليه : هل يحدون للقذف على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وظاهر كلامه في الفروع أنهم يحدون على الصحيح فإنه قال وقيل : هي كالتي قبلها وهو ظاهر كلام المصنف .
تنبيه : مراده بالبيت هنا : البيت الصغير عرفا .
فأما إن كان كبيرا كان كالبيتين على ما تقدم