هل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة على وجهين .
قوله وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة ؟ على وجهين .
يعني على القول بعدم تكميل شهادتهم وعدم قبولها وهو المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المغني و مسبوك الذهب و الشرح وغيرهم .
أما شاهدا المطاوعة : فإنهما يحدان لقذف المرأة بلا نزاع بين الأصحاب .
على القول بعدم القبول والتكميل .
أحدهما : يحد شاهدا المطاوعة فقط لقذفها وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم في المحرر و الوجيز و المنور .
وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يحد الجميع لقذف الرجل .
وجزم به في المنور أيضا و منتخب الأدمي .
وقدم في الخلاصة أن الجميع يحدون لقذف الرجل وصححه في التصحيح .
وأطلق في المحرر و الفروع في وجوب الحد في قذف الرجل الوجهين .
وهل يحد الجميع لقذف الرجل أو لا يحدون فيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
أحدهما لا يحدون صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
والثاني : يحدون .
جزم به في المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الخلاصة و إدراك الغاية .
قلت وهو الصواب .
وتقدم قول أبي الخطاب و صاحب التبصرة و الواضح .
تنبيه : تابع المصنف في عبارته أبا الخطاب في الهداية .
فيكون تقدير الكلام فهل يحد الجميع لقذف الرجل أو لا يحدون له ؟ أو يحد شاهدا المطاوعة لقذف المرأة فقط ؟ فيه وجهان وفي العبارة نوع قلق