إن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة .
قوله وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم ولم تقبل .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو الخطاب في الهداية ويقوى عندي أنه يحد الرجل المشهود عليه ولا حد للمرأة والشهود واختاره في التبصرة .
وذكر في الترغيب أنها لا تحد وفي الزاني وجهان .
وقال في الواضح لا يحد واحد منهم .
أما الشهود : فلأنه كمل عددهم على الفعل كما لو اجتمعوا على وصف الوطء .
والمشهود عليه : لم تكمل شهادة الزنى في حقه كدون أربعة