من أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي .
قوله ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي .
وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد C .
وقدمه في الهداية و الخلاصة و الرعايتين و نظم المفردات وهو منها .
واختاره الشيرازي و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافيهما .
واختار الخرقي و أبو بكر أنه يعزر .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وأطلقهما في تذكرة ابن عقيل و المذهب و الشرح .
قال في عيون المسائل يجب الحد في رواية وإن سلمنا في رواية فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة بخلاف اللواط .
قال في الفروع : كذا قال : وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به .
وظاهره : يجب ذلك وإن لم يجب الحد .
قال في الفروع : وهذا هو المشهور والتسوية أولى مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب انتهى .
قوله وتقتل البهيمة .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : وتقتل البهيمة على الأصح .
و قطع به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الوجيز وغيرهم .
واختاره الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافيهما .
وقدمه في المغني و الشرح و النظم وغيرهم .
قال أبو بكر الاختيار قتلها فإن تركت فلا بأس انتهى .
وعنه لا تقتل .
قدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في الرعايتين .
وقيل : إن كانت تؤكل ذبحت وإلا فلا .
تنبيه : محل الخلاف عند صاحب المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم إذا قلنا إنه يعزر .
فأما إن قلنا إن حده كحد اللوطي فإنها تقتل قولا واحدا واقتصر عليه الزركشي .
وظاهر كلام الشارح وجماعة : أن الخلاف جار سواء قلنا إنه يعزر أو حده حكد اللوطي .
فائدتان : .
إحداهما : لا تقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعله بها أو بإقراره إن كانت ملكه .
الثانية : قيل في تعليل قتل البهيمة : لئلا يعير فاعلها لذكره برؤيتها .
و [ روى ابن بطة أن رسول الله A قال : من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قالوا يا رسول الله ما بال البهيمة قال : لئلا يقال هذه هذه ] .
وقيل في التعليل : لئلا تلد خلقا مشوها .
وبه علل ابن عقيل في التذكرة .
وقيل : لئلا تؤكل أشار إليه ابن عباس Bهما في تعليله