إن كان نصفه حر فحده خمس وسبعون جلدة .
قوله وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة بلا نزاع وتغريب نصف عام .
وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع ويغرب في المنصوص بحسابه نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح .
ويحتمل أن لا يغرب وهو وجه .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الهداية .
قوله وحد اللوطي .
يعني الفاعل والمفعول به قاله في الفروع و المذهب كحد الزاني سواء هذا المذهب .
جزم به في العمدة و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه حده الرجم بكل حال .
اختاره الشريف أبو جعفر و ابن القيم C في كتاب الداء والدواء وغيره .
وقدمه الخرقي .
قال ابن رجب في كلام له على ما إذا زنى عبده بابنته الصحيح قتل اللوطي سواء كان محصنا أو غير محصن .
وأطلقهما في الفروع .
وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا .
ونقل ابن القيم C في السياسة الشرعية أن الأصحاب قالوا : لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك وهو مروي عن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة Bهم .
فوائد : .
إحداها : قال الشيخ تقي الدين C في رده على الرافضي إذا قتل الفاعل كزان فقيل : يقتل المفعول به مطلقا .
وقيل : لا يقتل : وقيل بالفرق كفاعل .
الثانية : قال في التبصرة و الترغيب دبر الأجنبية كاللواط وقيل : كالزنا وأنه لا حد بدبر أمته ولو كانت محرمة برضاع .
قلت : قد يستأنس له بما في المحرر في قوله والزاني من غيب الحشفة في قبل أو دبر حراما محصنا فسمى الواطئ في الدبر زانيا .
الثالثة : الزاني بذات محرمه كاللواط على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم ناظم المفردات : أن حده الرجم مطلقا حتما وهو منها .
ونقل جماعة عن الإمام أحمد C ويؤخذ ماله أيضا لخبر البراء بن عازب Bه .
وأوله الأكثر على عدم وارث .
وقد قال الإمام أحمد C يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء Bه إلا رجلا يراه مباحا فيجاز .
قلت فالمرأة قال : كلاهما في معنى واحد .
وعند أبي بكر أن خبر البراء عند الإمام أحمد C على المستحل وأن غير المستحل كزان .
نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل