كره الإمام أحمد C أكل لحمها .
قوله وكره الإمام أحمد C أكل لحمها وهل يحرم على وجهين .
وهما روايتان في الخلاصة .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الزركشي .
أحدهما : يحرم أكلها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم القاضي في الجامع والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وقيل : يكره ولا يحرم فيضمن النقص .
قدمه في الرعايتين .
قال في المحرر وقيل : إن كانت مما يؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة .
فعلى المذهب يضمنها لصاحبها على الصحيح من المذهب .
وذكر في الانتصار احتمالا أنها لا تضمن .
وعلى الوجه الثاني : يضمن النقص كما تقدم .
قوله : فصل : ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط