إن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة .
قوله فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة .
اختاره جماعة من الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الشرح وغيرهم .
وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : تغرب بلا امرأة .
وهو احتمال في المغني و الشرح و الرعايتين وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الفروع .
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
وقال في الترغيب وغيره : تغرب بلا امرأة مع الأمن .
وعنه : تغرب بلا محرم تعذر أو لم يتعذر لأنه عقوبة لها ذكره ابن شهاب في الحج بمحرم .
قلت وهذه الرواية بعيدة جدا وقد يخاف عليها أكثر من قعودها .
قوله فإن تعذر نفيت بغير محرم وهو المذهب .
قال الإمام أحمد C تنفى بغير محرم .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
ويحتمل أن يسقط النفي .
قلت وهو قوي .
قوله وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال بلا نزاع ولا يغرب .
هذا المذهب جزم به الأصحاب .
وأبدى بعض المتأخرين احتمالا بنفيه لأن عمر Bه نفاه .
وأوله ابن الجوزي على إبعاده