يخرج معها محرمها .
قوله ويخرج معها محرمها .
لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح من المذهب اختاره أكثر الأصحاب .
وتقدم رواية أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر .
قوله فإن أراد أجرة بذلت من مالها فإن تعذر فمن بيت المال .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قاله المصنف والشارح .
وقدمه في الفروع .
وقيل : من بيت المال مطلقا .
وهو احتمال للمصنف ومال إليه وصححه في النظم