لو كان لرجل ولد من امرأته فقال : ما وطئتها لم يثبت إحصانه .
قوله ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه بمجرد ذلك بلا نزاع .
ويثبت إحصانه بقوله : وطئتها أو جامعتها وبقوله أيضا دخلت بها على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يثبت بذلك .
وأطلقهما في الرعايتين و المحرر .
قوله وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر .
وهذا المذهب سواء كان المغرب رجلا أو امرأة .
قال في الفروع هذا المذهب .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الرعايتين و الهداية و المذهب و المستوعب وغيرهم .
وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير .
وعنه : تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ومع تعذره لدونها .
وعنه : يغربان أقل من مسافة القصر .
وعنه لا يجب غير الجلد .
نقله أبو الحارث و الميموني قاله في الانتصار .
وقدمه في الفروع .
وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد C لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيرا .
قال الزركشي تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ومع تعذره هل تنفى كذلك أو إلى ما دونها فيه روايتان .
هذه طريقة القاضي و أبي محمد في المغني .
وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا .
وتبعه أبو محمد في الكافي و المقنع .
وعكس المجد طريقة المغني فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه انتهى .
فائدة : لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى .
فإن عاد إليه قبل الحول : منع .
وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره