أما حقوق الآدميين فتستوفى كلها .
قوله وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ بغير القتل وإن اجتمعت مع حدود الله بدأ بها .
وبالأخف وجوبا .
قدمه في الفروع .
وفي المغني إن بدأ بغيره جاز .
فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنى .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يؤخر القطع .
ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل : هو أربعون اختاره القاضي .
قوله ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب مطلقا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع فوجهان .
فائدة : لو قتل وارتد أو سرق وقطع يدا قتل : وقطع لهما على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقيل يقتل ويقطع للقود فقط .
جزم به في الفصول و المذهب و المغني .
قال في الفروع : ويتوجه أن يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في استيفائه بغير حضرة ولي الأمر وأن على المنع هل يعزر أم لا ؟ .
وأن الأجرة منه أو من المقتول .
وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع ؟ أو يعين الإمام وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل الرجلين ؟ وغير ذلك انتهى وقال الشارح : إذا اتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا صار حدا .
فأما القتل : فإن كان فيه ما هو خالص لحق الله كالرجم في الزنا وما هو في حق لآدمي كالقصاص قدم القصاص لتأكد حق الآدمي .
وإن اجتمع القتل كالقتل في المحاربة والقصاص بدأ بأسبقهما لأن القتل في المحاربة فيه حق لآدمي .
وإن سبق القتل في المحاربة استوفى ووجب لولي المقتول الآخر ديته من مال الجاني .
وإن سبق القصاص : قتل قصاصا ولم يصلب ووجب لولي المقتول المحاربة ديته .
وكذا لو مات القاتل في المحاربة .
ولو كان القصاص سابقا وعفا ولي المقتول استوفى القتل للمحاربة سواء عفا مطلقا أو إلى الدية .
وإن اجتمع وجوب القطع في يد أو رجل قصاصا وحدا قدم القصاص على الحد المتمحض لله .
وإن عفا ولي الجناية استوفى الحد .
فإذا قطع يدا وأخذ المال في المحاربة قطعت يده قصاصا وينتظر برؤه فإذا برأ قطعت رجله للمحاربة انتهى .
قال في الفروع : لو أخذ الدية استوفى الحد .
وذكر ابن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته فيقدم حق الله