إذا اجتمعت حدود الله فيها قتل استوفي .
قوله وإذا اجتمعت حدود الله فيها قتل استوفي وسقط سائرها بلا خلاف أعلمه .
وقوله وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس مثل أن زنى وسرق أو شرب مرارا أجزأ حد واحد .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر ابن عقيل أنه لا تداخل في السرقة .
قال في البلغة فقطع واحد على الأصح .
وذكر في المستوعب رواية : إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد .
قال أبو بكر هذه رواية صالح والعمل على خلافها .
قوله وإن كانت من أجناس استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف .
وهذا على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال المصنف والشارح : هذا على سبيل الاستحباب فلو بدأ بغير الأخف جاز وقطعا به