من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه .
قوله ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه ثم يستوف منه فيه .
وكذلك لو لجأ إليه حربي أو مرتد .
وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب كحيوان صائل مأكول .
ذكره المصنف .
وهو من مفردات المذهب في الحدود .
ووافق أبو حنيفة في القتل .
ونقل حنبل يؤخذ بدون القتل .
هكذا قال في الفروع .
وقال في الرعاية فيمن لجأ إلى الحرم من قاتل وآت حدا لا يستوفى منه .
وعنه : يستوفى فيه كل حد وقود مطلقا غير القتل .
قال : وكذا الخلاف في الحربي الملتجئ إليه والمرتد ولو ارتد فيه .
قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعني أن المرتد فيه يقتل فيه .
تنبيهان : .
الأول : ظاهر قوله ولكن لا يبايع ولا يشارى .
أنه لا يكلم ولا يواكل ولا يشارب وهو ظاهر كلام جماعة .
وقال في المستوعب و الرعاية ولا يكلم أيضا ونقله أبو طالب .
وزاد في الروضة لا يواكل ولا يشارب .
الثاني : الألف واللام في الحرم للعهد وهو حرم مكة .
فأما حرم المدينة فليس كذلك على الصحيح من المذهب .
وذكر في التعليق وجها : أن حرمها كحرم مكة