متى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم .
قوله ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم .
هذا المذهب في جميع الحدود أعني حد الزنا والسرقة والشرب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم .
وقال في عيون المسائل يقبل رجوعه في الزنا فقط .
وقال في الانتصار في الزنا يسقط برجوعه بكناية نحو مزحت أو ما عرفت ما قلت أو كنت ناعسا .
وقال في الانتصار أيضا في سارق بارية المسجد ونحوها لا يقبل رجوعه فعلى المذهب إن تمم الحد إذن ضمن الراجع ( لا الهارب ) فقط بالمال ولا قود قاله في الفروع .
وقطع به في المغني و الشرح و الرعاية و النظم و المحرر و شرح ابن رزين وغيرهم .
قوله وإن رجم ببينة فهرب لم يترك بلا نزاع .
وجزم به في المغني و الشرح و الرعايتين و الفروع وغيرهم .
قوله وإن كان بإقرار ترك .
يعني إذا رجم بإقرار فهرب وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يترك فلا يسقط عنه الحد بالهرب .
فعلى المذهب لو تمم بعد الهرب لم يضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقطع به في المغني و الشرح و النظم و الرعاية و شرح ابن رزين .
وقيل : يضمن .
فائدة : لو أقر ثم رجع ثم أقر حد .
ولو أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على أصح الروايتين .
قاله في الرعاية وقدمه في الفروع .
وعنه لا يترك فيحد .
وقيل : يقبل رجوع مقر بمال قاله في الفروع