إن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام .
قوله وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام .
بلا نزاع ويجب حضوره هو أو من يقيمه مقامه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال أبو بكر لا يجب .
وجزم به في المغني و الكافي و الشرح وأبطلا غيره .
ونقل أبو داود يجيء الناس صفوفا لا يختلطون ثم يمضون صفا صفا .
فائدة : يجب حضور طائفة في حد الزنا والطائفة واحد فأكثر على الصحيح من المذهب .
قال في المغني و الشرح هذا قول أصحابنا .
وقدمه في الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال المصنف والشارح والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع الذي يقيم الحد .
لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره .
قال في الكافي وقال أصحابنا أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد .
لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره .
قال في الكافي وقال أصحابنا أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد .
واختار في البلغة اثنان فما فوقهما لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان .
قال القاضي : الطائفة اسم الجماعة لقوله تعالى { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا } ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل { فليصلوا } .
وهذا معنى كلام أبي الخطاب .
وقال في الفصول في صلاة الخوف الطائفة اسم جماعة وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة ولو قال جماعة لكان كذلك فكذا إذا قال طائفة وسبق في الوقف أن الجماعة ثلاثة .
قلت كلام القاضي في استدلاله بقوله تعالى { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا } غير قوي لأن القائل بالأول يقول بهذا ولا يمنعه لأن الطائفة عنده تشمل بالجماعة وتشمل الواحد فهذه الآية شملت الجماعة لكن ما نفت أنها تشمل الواحد .
وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة } لأنه أول شهود الزنا