إن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين .
قوله وإن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره القاضي في الخلاف .
وفي الآخر : إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر .
اختاره القاضي في المجرد و أبو الخطاب في الهداية و ابن عقيل في الفصول وصاحب التبصرة .
وأطلقهما في المذهب و الخلاصة .
وحكاهما في الخلاصة روايتين .
وأطلق في عيون المسائل و ابن رزين وصاحب الخلاصة الحفر لها يعنون سواء ثبت بإقرارها أو ببينة لأنها عورة فهو أستر لها بخلاف الرجل