المرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها .
قوله والمرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليه .
وتمسك يداها لئلا تنكشف .
وقال في الواضح أسواطها كذلك .
قوله والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : أخفها حد الشرب إن قلنا هو أربعون جلدة ثم حد القذف .
وإن قلنا حده ثمانون بدئ بحد القذف ثم بحد الشرب ثم بحد الزنى ثم بحد السرقة .
قوله وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
وزاد في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي و البلغة وغيرهم وبالأيدي أيضا وهو مذكور في الحديث وكذلك استدل الشراح بذلك .
وقال في التبصرة لا يجزئ بطرف ثوب ونعل .
وفي الموجز لا يجزئ بيد وطرف ثوب .
وقال في الوسيلة يستوفي بالسوط في ظاهر كلام الإمام أحمد C و الخرقي .
وقدمه في المغني ونصره .
وهو ظاهر كلامه في الكافي وكلام القاضي في الجامع و الشريف أبي جعفر و الشيرازي و ابن عقيل وغيرهم حيث قالوا : يضرب بسوط .
فائدة : يحرم حبسه بعد الحد على الصحيح من المذهب نقله حنبل .
وقدمه في الفروع .
وقال القاضي : في الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضرب الناس فللوالي ـ لا القاضي ـ حبسه حتى يتوب