قال أصحابنا لا يؤخر الحد للمرض .
قوله قال أصحابنا : ولا يؤخر الحد للمرض .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف .
وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله .
يعني إذا كان جلدا .
فأما الرجم فلا يؤخر فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل ضمن .
وإليه مال الشارح .
واختاره المصنف : وجزم به في العمدة .
قال القاضي ظاهر قول الخرقي تأخيره لقوله : من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل .
قوله فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول هذا المذهب .
قال في الفروع وإن خيف من السوط لم يتعين على الأصح .
وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم من الأصحاب .
وعنه : يتعين بالجلد بالسوط .
وقيل : يضرب بمائة شمراخ قاله في الفروع .
وقال في الرعايتين : فإن خيف عليه بالسوط جلده بطرف ثوب أو عثكول نخل فيه مائة شمراخ يضربه به ضربة واحدة .
فائدة : يؤخر شارب الخمر حتى يصحو نص عليه وقاله الأصحاب .
لكن لو وجد في حال سكره فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع الظاهر أنه يجزئ ويسقط الحد انتهى .
قلت الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر سقط وإلا فلا انتهى .
وقال أيضا : الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه لا يضمنه .
قلت : الصواب أنه يضمنه إذ قلنا لا يسقط به .
ويؤخر قطع السارق خوف التلف