يفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل .
قوله ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل .
تفريق الضرب مستحب غير واجب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الفروع .
وقال القاضي : يجب .
فائدتان : .
إحداهما : لا تعتبر الموالاة في الحدود على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة .
وقدمه في الفروع قال الشيخ تقي الدين C وفيه نظر .
قال صاحب الفروع وما قاله شيخنا أظهر .
الثانية : يعتبر للجلد النية فلو جلده للتشفي أثم ويعيده ذكره في المنثور عن القاضي .
قال في الفروع وظاهر كلامه لا يعتبر وهو أظهر .
قال : ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد مع أن الظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر .
وفي الفصول قبيل فصول التعزير يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله ولما وضع الله ذلك وكذلك الحداد إلا أن الإمام إذا تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب ـ لا علم له بالنية ـ أجزأت نيته والعبد كالآلة .
قال : ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات .
فلا بد من نية التمييز كالجلد في الحدود قال ذلك في الفروع