يضرب الرجل في الحد قائما .
قوله ويضرب الرجل في الحد قائما .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه قاعدا .
فعليها يضرب الظهر وما قاربه .
قوله بسوط لا جديد ولا خلق .
هذا المذهب مطلقا نص عليه .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعند الخرقي سوط العبد دون سوط الحر .
وقدمه في المغني و الشرح و الزركشي .
وجعلوا الأول احتمالا .
ونسبه الزركشي إلى المصنف فقط .
قال في البلغة ولتكن الحجارة متوسطة كالكفية .
وقال في الرعاية من عنده حجم السوط بين القضيب والعصى أو بقضيب بين اليابس والرطب .
قوله ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه القميص والقميصان .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يجوز تجريده نقله عبد الله و الميموني