إن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه .
قوله وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم .
ويحتمل أن لا يملكه كالإمام .
وهو رواية عن الإمام أحمد C اختارها القاضي .
وصححه في الخلاصة .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
قوله ولا يقيم الإمام الحد بعلمه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ووجه في الفروع تخريجا من كلام الشيخ تقي الدين C جواز إقامته بعلمه .
قوله ولا تقام الحدود في المساجد .
يحتمل أنه أراد التحريم .
قلت وهو الصواب وجزم به ابن تميم وغيره .
وقاله ابن عقيل في الفصول وغيره .
وقيل لا يحرم بل يكره قطع به في الرعايتين في باب مواضع الصلاة .
وأطلقهما في الفروع في آخر الوقف