هل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين .
قوله وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
إحداهما : ليس له ذلك وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح والناظم ونصروه .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به الأدمي في منتخبه .
وقدمه في الكافي .
والرواية الثانية له ذلك صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز