كتاب الحدود .
فائدة : الحدود جمع حد وهو في الأصل المنع وهو في الشرع عقوبة تمنع من الوقوع في مثله .
قوله لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم .
هكذا قال كثير من الأصحاب .
وقال في الوجيز تبعا ل لرعاية الكبرى ملتزم ليدخل الذمي دون الحربي .
قلت هذا الحكم لا خلاف فيه .
قوله ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه .
هذا المذهب بلا ريب من حيث الجملة وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين C أنه لا يجوز إلا لقرينه كتطلب الإمام له ليقتله فيجوز لغير الإمام ونائبه قتله .
وقيل : يقيم الحد ولي المرأة .
فعلى المذهب لو خالف وفعل لم يضمنه نص عليه .
قوله إلا السيد يعني المكلف فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن وهو المذهب .
قال في المحرر هذا المذهب .
قال في الفروع ولسيد إقامته على الأصح .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الهادي و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه ليس له ذلك .
وقيل : ليس له إقامة الحد على أمته المرهونة والمستأجرة وقال الشيخ تقي الدين C : إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته بل يخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك .
تنبيهان : .
أحدهما : قد يقال إن ظاهر قوله ( رقيقه القن ) أنه لو كان رقيقا مشتركا لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه وهو صحيح صرح به ابن حمدان في رعايته الكبرى .
الثاني : مفهوم كلامه أنه ليس لغير السيد إقامة الحد وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : للوصي إقامته على رقيق موليه .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى