لا يملك إقامته على مكاتبه .
قوله ولا يملك إقامته على مكاتبه .
هذا أحد الوجهين واختاره المصنف و ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي ونهاية ابن رزين و شرح ابن منجا وقدمه في الشرح .
والوجه الثاني : له إقامته عليه وهو المذهب .
قدمه في الفروع .
وأطلقهما في المحرر و الناظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وجزم في الرعاية الكبرى أنه لا يقيم الحد على مكاتبته .
قوله ولا أمته المزوجة .
يعني لا يملك إقامة الحد عليها وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : له إقامته عليها صححه الحلواني .
ونقل مهنا : إن كانت ثيبا .
ونقل ابن منصور إن كانت محصنة فالسلطان وأنه لا يبيعها حتى تحد .
قوله وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و الفروع .
ويحتمل أن يملكه وهو للقاضي .
وصححه في الناظم .
وجزم به الأدمي في منتخبه .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : يقيم ولي المرأة