هل تلزمهم الدية .
قوله وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال على روايتين .
يعني إذا نكلوا وقلنا : إنهم لا يحبسون .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الفروع و الزركشي .
إحداهما تلزمهم الدية وهو المذهب .
اختاره أبو بكر و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
وصححه الشارح والناظم .
قال في الفروع وهي أظهر .
وقدمه في الرعايتين .
والرواية الثانية : تكون في بيت المال .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
وبنى الزركشي وغيره روايتي الحبس وعدمه على هذه الرواية وهو واضح .
فائدتان : إحداهما : لو رد المدعى عليه اليمين على المدعى فليس للمدعى أن يحلف على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب على رد اليمين وجهان وأنهما في كل نكول عن يمين .
مع العود إليها في مقام آخر : هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة ؟ .
الثانية : يفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف ـ من بيت المال على الصحيح من المذهب .
وعنه هدر .
وعنه هدر في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا