إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ .
قوله فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ .
وكذلك إن كانوا نساء وهذا المذهب في ذلك كله .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا هو المذهب المعروف .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي وغيرهم .
وعنه : يحلف المدعى عليه في الخطأ ويغرم الدية .
وعنه : يوخذ من بيت المال اختاره أبو بكر .
وقدم في الموجز يحلف يمينا واحدة وهو رواية في التبصرة .
وقال في المستوعب لا يصح يمينه إلا بقوله ما قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت لئلا يتأول انتهى .
وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطأ وشبهه على جماعة هل يحلف كل واحد خمسون يمينا أو قسطه منها فليراجع .
قوله فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال بلا نزاع .
قوله وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا .
هذا المذهب بلا ريب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا .
وأطلقهما في الفروع و الزركشي