إن كان الوارث واحدا حلفها .
قوله فإن كان الوارث واحدا حلفها هذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
ونقل الميموني لا أجترئ عليه .
وفي مختصر ابن رزين : يحلف ولي يمينا .
وعنه : خمسون .
فوائد : .
إحداها : في اعتبار كون الأيمان الخمسين في مجلس واحد وجهان أصلهما الموالاة وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يعتبر كون ذلك في مجلس واحد قدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني : يعتبر فلو حلف ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم بنى لا وارثه .
الثانية : وراث المستحق كالمستحق بالأصالة على الصحيح من المذهب .
قال في المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين المدعى .
الثالثة متى حلف الذكور فالحق للجميع على الصحيح من المذهب .
وقيل : العمد لذكور العصبة .
الرابعة : يشترط حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة عليه وحضور المدعى ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه في الفروع