يبدأ بالقسامة بأيمان المدعين .
قوله ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا ويختص ذلك بالوارث .
يعني العصبة على ما تقدم وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي .
واختاره ابن حامد وغيره .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث نصرها جماعة من الأصحاب منهم الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن البناء .
قال الزركشي والقاضي : فيما أظن .
فيقسم من عرف وجه نسبته من المقتول لا أنه من القبيلة فقط ذكره جماعة وسأله الميموني C إن لم يكن أولياء ؟ قال فقبيلته التي هو فيها أو أقربهم منه .
وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنهم العصبة الوارثون