إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها .
قوله وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها .
سواء قلنا يحلف الأول خمسين أو خمسا وعشرين وهذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الوجيز و الحاوي و الرعاية .
واختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الفروع و الزركشي .
وقيل يحلف خمسين وحكى عن أبي بكر والقاضي .
وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه .
قوله وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد .
ظاهر كلام الخرقي في القسامة أن تكون الدعوى عمدا .
ومال إليه المصنف .
وعلله الزركشي وقال هذا نظر حسن .
وليس كلام الخرقي بالبين في ذلك .
وقال غيره : ليس بشرط وهو المذهب .
قال الزركشي لم أر الأصحاب عرجوا على كلام الخرقي .
قال الشارح : وعند غير الخرقي من أصحابنا تجرى القسامة فيما لا قود فيه كما قال المصنف هنا .
وفي الترغيب عنه عمدا والنص أو خطأ .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وأما الدعوى على واحد فإن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه وهذا بلا نزاع .
وإن كانت خطأ أو شبه عمد فالصحيح من المذهب والروايتين ليس لهم القسامة .
ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي و أبو بكر والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف أبي جعفر و أبي الخطاب و الشيرازي و ابن البناء و ابن عقيل وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية .
وهو الذي قاله المصنف هنا .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقدمه في الرعايتين .
وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي قال ذلك .
وتابعه على ذلك الشارح و ابن منجا في شرحه .
وليس الأمر كذلك فقد ذكرنا عن غير الخرقي من اختار ذلك .
فعلى الرواية الثانية : هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا أو بقسطه منها ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي .
أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا .
قدمه في الرعايتين و النظم .
والوجه الثاني : يحلف كل واحد بقسطه