إن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية .
قوله فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية هذا المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و الوجيز .
قال في الفروع حلف على الأصح .
واختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال المصنف هنا والأولى عندي : أنه لا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر .
فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر .
ومحل الخلاف في غير العمد قاله في الهداية وغيره .
قوله وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين على وجهين .
يعني إذا قلنا يحلف ويستحق نصيبه .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الفروع و الحاوي و الزركشي .
أحدهما : يحلف خمسين اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الرعايتين و النظم .
والوجه الثاني : يحلف خمسا وعشرين اختاره ابن حامد .
وجزم به في الوجيز