هل للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها .
قوله ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها .
بل يكره وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و الرعاية وغيرهما وقيل : لا يكره اختاره المصنف .
قوله فإن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأكثرهم جزم به وهو من المفردات وقيل : يلزمه متابعته اختاره القاضي و المصنف .
تنبيه : مفهوم كلامه : أن المأموم يلزمه متابعة إمامه في السجود في صلاة الجهر وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع و الرعاية : يلزمه في الأصح وجزم به المجد في شرحه و مجمع البحرين .
وقيل : لا يلزمه جزم به في الحاوي الكبير .
فعلى المذهب : لو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته جزم به المجد في شرحه و مجمع البحرين وغيرهما .
وعلى الثاني : لا تبطل بل يكره .
فائدة : الراكب يوميء بالسجود قولا واحدا وأما الماشي : فالصحيح من المذهب : أنه يسجد بالأرض وقيل : يوميء أيضا وأطلقهما في الحاوي وقيل : يوميء إن كان مسافرا وإلا سجد