سجود الشكر .
قوله ويستحب سجود الشكر .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال ابن تميم : يستحب لأمير الناس لا غير قال في الفروع : وهو غير بعيد .
قوله عند تجدد النعم واندفاع النقم .
يعني العامتين للناس هكذا قال كثير من الأصحاب وأطلقوا .
وقال القاضي وجماعة : يستحب عند تجدد نعمة أو دفع نقمة ظاهرة لأن العقلاء يهنون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة وإن كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات ويمتعهم بالسمع والبصر والعقل والدين ويفرقون في التهنئة بين النعمة الظاهرة والباطنة كذلك السجود للشكر انتهى .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن يسجد لأمر يخصه نص عليه وجزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقيل : لا يسجد ( قدمه في الرعاية الكبرى فقال : يسن سجود الشكر لتجدد نعمة ودفع نقمة عامتين للناس وقيل : أو خاصتين ) وأطلقهما في الفروع و الفائق و ابن تميم .
قوله ولا يسجد له في الصلاة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واستحبه ابن الزاغوني فيها واختاره بعض الأصحاب وهو احتمال في انتصار أبي الخطاب كسجود التلاوة وفرق القاضي وغيره بينهما بأن سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة .
فعلى المذهب : لو سجد جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة وإن كان عامدا بطلت على الصحيح من المذهب وعند ابن عقيل فيه روايتان من حمد لنعمة أو استرجع لمصيبة .
فائدة : لو رأى مبتلى في دينه سجد شكرا بحضوره وغيره وإن كان مبتلى في بدنه سجد وكتمه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
قال القاضي وغيره : يسأل الله العافية قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يسجد ولعله ظاهر الخبر .
فعلى المذهب : قال في الفروع والمراد إن قلنا : يسجد لأمر يخصه .
قلت : فهو كالصريح في كلام ابن تميم فإنه قال : وهل يسجد لأمر يخصه ؟ فيه وجهان لكن إن سجد لرؤية مبتلى في بدنه لم يشعره .
فاستدرك من السجود لأمر مخصوص ذلك .
قوله في أوقات النهي : هي خمسة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وظاهر كلام الخرقي : أن عند قيامها ليس بوقت نهي لقصره .
قال في الفروع : وفيه وجه : أنه ليس بوقت نهي قال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي أن أوقات النهي ثلاثة : بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وهذا الوقت يشتمل على وقتين وعنه لا نهي بعد العصر مطلقا ويأتي ذلك مفصلا قريبا أتم من هذا .
قوله بعد طلوع الفجر .
يعني الفجر الثاني وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه من صلاة الفجر اختاره أبو محمد رزق الله التميمي .
قوله وبعد العصر .
يعني صلاة العصر وهذا المذهب وعليه الأصحاب ويأتي قريبا إذا جمع وعنه لا نهى بعد العصر مطلقا كما تقدم وعنه لا نهي بعد العصر ما لم تصفر الشمس .
فائدة : الاعتبار بالفراغ من صلاة العصر لا بالشروع فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لعذر : صح أن يتطوع بعدها قاله ابن تميم و ابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم والاعتبار أيضا : بصلاته فلو صلى منع من التطوع وإن لم يصل غيره ومتى لم يصل فله التطوع وإن صلى غيره قاله الأصحاب .
قوله وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح .
هكذا قال أكثر الأصحاب وقال في المستوعب : حتى تبيض وحكاه في الرعاية قولا .
قوله وعند قيامها حتى تزول .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وظاهر كلام الخرقي : أنه ليس بوقت نهى لقصره كما تقدم اختاره بعض الأصحاب واختاره الشيخ تقي الدين في يوم الجمعة خاصة قال الإمام أحمد في الجمعة : إذن لا يعجبني قال في الفروع : وظاهره الجواز ولو لم يحضر الجامع وقال القاضي : ليستظهر بترك الصلاة ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام .
فائدتان .
إحداهما : لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهما قاله ابن تميم و ابن حمدان وصاحب الفروع و الفائق و الزركشي وغيرهم .
وأما سنة الظهر الثانية : فالصحيح من المذهب : أنها تفعل بعد العصر إذا جمع سواء جمع في وقت الأولى أو الثانية قدمه في الفروع وقيل : يفعلها إذا جمع في وقت الظهر وقيل : بالمنع مطلقا وقال ابن عقيل في الفصول : يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية إذا لم تكن الثانية عصرا وهذا في العشاءين خاصة وتقدم سنة الأولى منهما على الثانية كما قدم فرض الأولى على الثانية قال في الفروع : كذا قال .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن المنع في وقت النهي متعلق بجميع البلدان وعليه الأصحاب وعنه لا نهي بمكة وهي قول في الحاوي وغيره وتأوله القاضي على فعل ماله سبب كركعتي الطواف قال المجد في شرحه : هو خلاف الظاهر ووجه في الفروع توجيها - إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي - : أن هنا مثله وكلام القاضي في الخلاف أنه لا يصلي فيه اتفاقا .
قوله وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وتقدم رواية : أنه لانهي بعد العصر مطلقا .
تنبيه : ظاهر قوله وإذا تضيفت للغروب أن ابتداء وقت النهي يحصل قبل شروعها في الغروب فيكون : أوله إذا اصفرت وهو إحدى الروايتين اختاره المصنف قال المجد في شرحه : هذا أولى وأحوط وقدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير و الشرح و حواشي ابن مفلح .
والرواية الثانية : أوله إذا شرعت في الغروب وعليه أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين قاله أصحابنا قال الزركشي عليه عامة الأصحاب وجزم به في المحرر و الفائق وغيرهما وقدمه في مجمع البحرين قال ابن تميم : واختلف قوله في الخامس فعنه أوله : إذا شرعت في الغروب وعنه أوله إذا اصفرت وقال في الفروع في تعداد أوقات النهي : وعند غروبها حتى تتم .
قوله ويجوز قضاء الفرائض فيها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكى في التبصرة في قضاء الفرائض في وقت النهي روايتين