إن سجد في الصلاة رفع يديه .
قوله وإن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه .
يعني في رواية أبي طالب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و النظم و ابن تميم و مجمع البحرين و الفائق و الحاويين .
وقال القاضي في الجامع الكبير : لا يرفعهما وهو رواية عن أحمد قال في النكت : ذكر غير واحد : أنه قياس المذهب .
قلت : منهم : المصنف و الشارح .
قال ابن نصر الله في حواشيه : هذا الأصح وأطلقهما في الفروع و الكافي و المجد في شرحه و المذهب و التلخيص وتقدم هل يرفع يديه بعد فراغه من القنوت إذا أراد أن يسجد ؟ في أحكام الوتر .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح من المذهب : أنه إذا سجد في غير الصلاة يرفع يديه سواء قلنا يرفع يديه في الصلاة أو لا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص وقدمه في الفروع و الرعايتين و ابن تميم وهو من المفردات .
وقيل : لا يرفعهما ويحتمل كلام المصنف هنا وصاحب الوجيز وأطلقهما في الفائق .
الثانية : إذا قام المصلي من سجود التلاوة فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة نص عليه