إن كان دية امرأة وكتابي فكذلك .
قوله وإن كان دية امرأة وكتابي فكذلك .
يعني يجب ثلثاها في رأس الحول الأول وهو قدر ثلث دية الحر المسلم وباقيها في رأس الحول الثاني وهو المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين لكونها دية نفس وإن كانت أقل من دية الرجل الحر المسلم .
واختاره القاضي في خلافه وأصحابه .
قوله وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث .
وكذا لو قتلت الضربة الأم وجنينها بعد ما استهل وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يؤخذ الكل في ثلاث سنين .
فائدة : لو قتل شخص اثنين : لزم عاقلته في كل حول من كل دية ثلثها فيلزمهم ديتهما في ثلاث سنين على الصحيح من المذهب كما لو أذهب بجنايتين سمعه وبصره .
وجزم به في المغني و الشرح .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يجب دية الاثنين في ست سنين