ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين .
قوله وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الروضة دية الخطأ في خمس سنين في كل سنة خمسها .
وذكر أبو الفرج ما تحمله العاقلة يكون حالا وتقدم ذلك .
قوله وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة .
وهذا بلا نزاع .
قوله وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول وإن كان نصفها كدية اليد ـ وجب في رأس الحول الأول الثلث وباقيه في رأس الحول الثاني .
وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتأجيل .
وإن كان الواجب أكثر من الثلثين وجب الثلثان في السنتين والباقي في آخر الثالثة